للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالوا فى الآية: إن فى قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} حجة لمذهبنا، لأن اللَّه -تعالى- أمر بمسح اليد، فلا يجوز التقيد بالرسغ إلا بدليل. وقد قام دليل التقيد بالمرفق، وهو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء. والتيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يخالف المبدل، فذكر الغاية هناك يكون ذكرها ههنا دلالة (١).

وقالوا فى الحديث: إنه تخصيص للأحاديث العامة. وبه يحمل حديث عمار؛ لأن حديث عمار للتعليم، على أن المراد ظاهرها مع الباقى، أو كون أكثر عمل الأمة على هذا. يرجح هذا الحديث على حديث عمار أن تلقى الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه (٢).

[الترجيح]

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته، ولرده على شبهة الفريق الآخر فى توجيهه لأدلته. فالحق مع أصحاب المذهب الأول حتى يقوم دليل آخر، فيجب المصير إليه. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها، أما وليس فى الباب شئ من ذلك، فبقى العمل بما ذهب إليه الأولون، فيجب المصير إليه.

* * *


(١) بدائع الصنائع: ١/ ٤٥.
(٢) فتح القدير: ١/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>