للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٣٨١ - إذا لم يثق الشخص بنفسه بل خاف عليها من الجور فى القضاء لم تحرم توليته كذا جزم به الرافعى، وجزم أيضًا فى باب اللقطة بنحوه، بل بالغ وقال: إنه إذا علم من نفسه الخيانة لم يحرم عليه الالتقاط. ثم نقل (عن) (١) الغزالى أنه يحرم، (وأنكر) (٢) عليه.

إذا علمت ذلك، فقد حكى فى الوديعة وجهين من غير ترجيح فى تحريم قبولها على من لا يثق بنفسه.

والفرق بين القضاء وبينهما: أن تولية القضاء فرض فى الجملة، فلم يكن الخوف مانعًا من القيام عند الفرض، لا سيما إن تعين عليه. بخلاف الوديعة.

والفرق بين اللقطة والوديعة: أن اللقطة خرجت عن يد صاحبها وصارت معرضة للتلف، وفى (أخذها التزام لحفظها، وفى) (٣) الالتقاط شائبة الاكتساب، فلم يمنع الفاسق من أخذها. وأما الوديعة فمحفوظة فى يد صاحبها ومتمحضة للأمانة.

[مسألة]

٣٨٢ - لو استخلف القاضى من يخالفه، كاستخلاف الشافعى المالكى أو الحنفى، فالمشهور فى المذهب أنه يجوز، كما قاله الرافعى فى الكلام على الاستخلاف. وهذا بخلاف استعانة أهل العدل على أهل البغى بمن يرى قتلهم مدبرين، كالحنفى، فإن (فى) (٤) جو ازه وجهين، حكاهما الماوردى، أصحهما وهو الذى جزم به الرافعى: المنع.


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وعبارتها: "ثم نقل العزالى"، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(٢) فى "ب": ونقل، والظاهر أنه تحريف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>