للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق أن الحدود مبنية على التخفيف. وأيضًا فإن المقصود من الضربات هو الإسلام، وهو حاصل. وأمَّا الرمي، فالغالب عليه التعبد.

[مسألة]

١٩٦ - (هل) (١) يجب مبيت ليلة النحر بمزدلفة، ومبيت ليالى التشريق بمنى؟ فيه قولان: رجح الرافعي (٢) أنه لا يجب. وصحح النووي (٣) عكسه. فإذا قلنا بالوجوب، كما صححه النووي، فالواجب في مبيت مزدلفة لحظة من النصف الثاني، والواجب في ليالى منى وهو معظم الليل، فإن ترك المبيت نُظر: إن ترك مبيت مزدلفة وحدها، أراق دمًا، وإن ترك (مبيت) (٤) الليالى الثلاث وحدها، فكذلك على المشهور. وفي قول: (يجب) (٥) لكل ليلة دم. وإن ترك مبيت ليلة منها، ففيه الأقوال المذكورة في (قطع) (٦) الشعرة الواحدة والظفر الواحد، أظهرها: مُدّ. والثانى: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك مبيت الأربع فقولان، أظهرهما: دمان، دم لليلة مزدلفة، ودم لليالى منى. والثانى: دم واحد، لاتحاد جنس المبيت.

إذا تقرر هذا، فاعلم أن رمى يوم النحر ورمى أيام التشريق بمنى واجبٌ يجب الدم بتركه. وفي مقدار (الواجب) (٧) أقوال، أصحها: أنه يجب بترك ثلاث حصايات دم كامل، ولا يلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث. حتى إنه يلزمه دم واحد بترك (رمى) (٨) يوم النحر وأيام منى، كما صرح به في "الروضة" (٩)، وشرح


(١) في "أ"، "ب" سقط.
(٢) في الشرح الكبير: ٧/ ٣٨٨، ٣٨٩.
(٣) في شرح المهذب: ٨/ ١٣٤، ١٣٥.
(٤) هذه الزيادة لا توجد في "د"، وهى زيادة حسنة.
(٥) في "أ"، "ب" سقطت هذه الزيادة.
(٦) في "أ"، "ج"، "د": ترك، وهو تحريف.
(٧) في "د": الواجب به، وفيه زيادة، ولعلها من النّاسخ.
(٨) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "د"، وهى حسنة.
(٩) ٣/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>