للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

١٩٤ - المحصر يتحلل بالذبح والحَلق والنية. فإن عدم الهدى فالمشهور أنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم. وهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟

فيه قولان، أصحهما: أنه لا يتوقف، بل يتحلل فى الحال. إذا علمت ذلك فاعلم أن أسباب التحلل ثلاث، وهى: رمى جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل (الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل) (١) الثانى. فإذا فاته الرمى ولزمه بدله، فهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه، (أشهرها) (٢) فى الرافعى. وهو الأصح فى "الروضة": نعم، تنزيلا للبدل منزلة المبدل. وثالثها إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا، لطول زمانه. إذا علمت ذلك، فالعلة هناك (وهى) (٣) تنزيل البدل منزلة المبدل (موجودة) (٤) فى المحصر.

والفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفًا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على إحرامه، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر. على أن كلام ابن الرفعة (٥) يقتضى أن المشهور فيمن (فاته) (٦) الرمى أيضًا أن التحلل لا يتوقف عليه، حتى نقل فيه عن بعضهم الإجماع. وعن القاضى أبى الطيب أنه قول الشافعى.

[مسألة]

١٩٥ - يشترط فى الرمى أن يرمى واحدة (واحدة) (٧)، فلو رمى السبع مثلًا جملة حسبت له واحدة. وهذا بخلاف الحدّ، فإنه لو وجب عليه حد الزنا مثلًا فجلد مائة مشدودة، فإنها تحسب مائة.


(١) فى "ب" سقط.
(٢) فى "جـ"، "د": أشبهها، وهو تحريف.
(٣) فى "أ" سقط.
(٤) فى "أ"، "ب": مرجوحة، وهو تحريف.
(٥) فى الكفاية: خ ٢٤/ ٤٥٣.
(٦) فى "أ": قال، وهو تحريف.
(٧) فى "أ"، "د" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>