للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنىّ فإنه الماء الأعظم الذى فيه الشهوة، ومنه الغسل. وفى ذلك رد على الشافعى (١).

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه، فلا يتصور منىّ إلا مع خروجه بشهوة، وإلا يفسد الضابط الذى وصفه لتميز المياه لتعطى أحكامها.

[أدلة الفريق الثانى]

وقد استدل صاحب المذهب الثانى بما يأتى:

أولًا "بحديث إنما الماء من الماء".

وقال فى توجيهه لمذهبهم: إنه نص فى المطلوب، لأن الحديث علق وجوب الغسل بظهور الماء والمنى، وذلك يشمل خروجه من أى وجه كان، وعلى أى طريق، كما أن الحديث مطلق، ولم يوجد فيه تقييد الخروج بشهوة.

ثانيًا الإجماع -على ما ادعاه الرافعى-:

يقول الرافعى: "والطريق الثانى من الطرق الموجبة للغسل من الجنابة وخروج المنىّ، فهو موجب للغسل للإجماع، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء من الماء" ولا فرق بين أن يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره، مثل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو فى الخصية" (٢).

[أدلة الفريق الثالث]

وقد استدل الفريق الثالث بحديث: "إنما الماء من الماء" وقال فى توجيهه لمذهبه: إن الحديث صريح فى أنه لا يجب الغسل إلا من الماء "وهو خروج المنى عن مقره


(١) المرجع السابق: ص ٤٦.
(٢) الشرح الكبير: ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>