للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب استقبال القبلة (١)

[مسألة]

٩١ - لا يجوز الاستنابة فى الوقوف (على القبلة) (٢) لمن لم يعرفها. ويجوز فى طلب الماء إذا فقده، وأراد التيمم، فى أصح القولين، مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة.

والفرق أن القبلة فى حق الغائب عنها إنما تثبت بالاجتهاد، والمجتهد لا يقلد المجتهد. والماء من الأمور المحسوسة.

[مسألة]

٩٢ - إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد فى القبلة صلى كيف اتفق وأعاد، وقيل: يقلد. وقيل: يستمر فى (الاجتهاد) (٣)، وإن خرج الوقت.

(وذكروا فى التيمم -فيما إذا توجه عليه طلب الماء لظنه إياه أو توهمه-: أنه يطلبه إلى أن يضيق الوقت فيتيمم. وقيل: يستمر وإن خرج الوقت) (٤). وقد يطلب إلى أن يبقى ركعة، ومقتضى كلام الأصحاب أن القضاء لا يجب، على خلاف ما ذكرناه فى القبلة.

والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل معين من الشارع، فلم يقض. بخلاف القبلة.


(١) فى "أ" بياض.
(٢) فى "جـ": على يمين القبلة، وهو تصحيف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٤) فى "ب" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>