للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا فلأن الماء غير معلوم الوجود هناك. بخلاف القبلة، فإنها تأتيه فى كل جهة، وإن اشتبهت، ولهذا قالوا: لو كان (الماء) (١) حاضرا وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه يلزمه الوضوء. وقيل: يصلى بالتيمم ثم يعيد.

ولو تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، ولكنه انتهى إلى المنزل وتأخر فى الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض، فإنه يلزمه أيضا قصده على اختلاف سبق فى التيمم (٢)، وقياس ما قيل هناك من الطلب إلى مضى ركعة أن يأتى مثله ههنا أيضا.

[مسألة]

٩٣ - إذا تنفل المسافر ماشيا، فالأصح أنه يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفى إحرامه لسهولة ذلك عليه، ولا يمشى إلّا فى قيامه وتشهده (لطولهما) (٣). إذا علمت ذلك فكلام الرافعى وغيره يقتضى أنه يمشى فى حال الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين (٤). وقد صرح به ابن الرفعة فى "الكفاية" (٥) نقلا عن البغوى (وغيره) (٦).

والفرق كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية: أن مشى القائم (يسهل؛ فسقط) (٧) عنه التوجه فيه ليمشى فيه شيئا من سفره قدر ما يأتى بالذكر المسنون. ومشى الجالس لا يمكن (إلا بالقيام) (٨) وقيامه غير جائز فكان عليه التوجه فيه (٩).


(١) فى "أ"، "ب": سقط.
(٢) راجع الروضة: ص ٥٧. نسخة الأزهر رقم ١١٢.
(٣) فى "أ": فى طولها، وهو تحريف.
(٤) راجع الشرح الكبير: ٤/ ٤٧٤، وشرح المهذب: ٤/ ٦٨.
(٥) خ: ١/ ٥١٥، نسخة دار الكتب رقم ٢٢٨.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وما أثبتناه بالأصل هو الموافق لعبارة الكفاية: ١/ ٥١٥.
(٧) فى "ب": يسقط فيسهل، وهو تصحيف. وانظر: الكفاية ١/ ٥١٥.
(٨) فى "ب" سقط.
(٩) زادت النسخة "ب" عبارة "إذا حل"، وهى زيادة لا دليل عليها ولعلها من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>