للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونضع فيما يأتى نموذجًا منها للقارئ؛ زيادة فى تصورها والحكم عليها.

[مسألة: "فى الحضانة"]

العمياء: هل تثبت لها الحضانة أم يكون عماها مانعًا من استحقاقها إياها؛ لأن ذلك يخل بالعلم بما عساه أن يترتب عليه مفسدة، مما يتعلق بالصبى لقصده إلى البئر والنار ويبقى الحيوانات المهلكة إليه، فإن مثل هذا قادح. والميول بيان ما فيه من المنقول، فإنى كشفت كتبًا كثيرة فلم أر لها ذكرًا، فكتب الرافعى، ومصنفات الغزالى، وإمامه الشيخ أبى إسحاق، والماوردى، والحاوى، والرويانى فى البحر، والمتولى فى التتمة، والفورانى فى العمد، وابن القاص وغير ذلك من الكتب، ولم يتعرض لها ابن الرفعة.

أجاب: لا يكون العمى قادحًا فى الحضانة لكن شرط الحاضن أن يكون قائمًا بمصالح المضمون، إما بنفسه أو بمن يستعين به، سواء كان الحاضن أعمى أو بصيرًا (١).

وعلى كل حال فهى مسائل مهمة يحسن الرجوع إليها لمن أراد زيادة الفائدة.

٢٨ - " كافى المحتاج إلى شرح المنهاج" فى الفقه:

ذكره ابن حجر، وقال: لم يكمل. وابن تغرى بردى، وبروكلمان. وقد اطلعت على نسخة (٢) الأزهر رقم ٧٣٤ خصوصية فقه شافعى. وهى فى جزأين


(١) وانظر فى: الفتاوى الحموية للأسنوى ص ٢ نسخة الأزهر رقم ٩٠١ فقه شافعى.
(٢) وتوجد منه نسخ أخرى هى:
فى الظاهرية بدمشق: وأشار إليها عبد اللَّه الجبورى، وقال: توجد منه الأجزاء الآتية:
أ - الجزء الأول: كتب سنة ٩٠٩ هـ فى ٢٢٥ ورقة برقم (٢٠٢٢).
ب- الجزء الثانى: وكتب سنة ٨٥٤ هـ فى ٢٨٢ ورقة برقم (٢٠٢٣).
ونسخة أحرى منه أيضًا برقم (٢٠٢١)، فى ٢١٣ ورقة.
جـ - الجزء الثالث: بخط أبى بكر بن على بن إبراهيم سنة ٧٦٧ هـ برقم (٢٠٢٤) فى ١٤١ ورقة.
فى طو بقبو سراى، برقم (٤٥٢٠) على ما ذكره صاحب تحقيق طبقات الشافعية، وانظر: جـ ١ ص ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>