للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فروض الوضوء وسننها]

[مسألة]

١٠٩ - الموالاة واجبة فى الصلاة. ثم اختلفوا؛ فنقل الرافعى عن بعضهم أنها ركن، وخالف النووى فى شرح الوسيط المسمى بـ "التنقيح"، فقال: والموالاة والترتيب شرطان، وهو أظهر من جعلهما من الأركان. هذه عبارته. ثم اختلفوا أيضًا فى تفسيرها؛ فصورها الرافعى بتطويل الركن القصير. وصورها ابن الصلاح (١) بما إذا ترك ركنًا، وسلم ناسيًا، وطال الفصل قبل تذكره.

ثم اختلفوا فى حدّ طول الفصل على مقالات حكاها الرافعى فى سجود السهو، أصحها: أنه يرجع فيه إلى العرف، وفى قول: بأنه الذى يزيد على ركعة، وقيل: إنه قدر الصلاة التى هو فيها. وقيل: ما زاد عن المقدار المنقول عن فعل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) فى قصة ذى اليدين (٢).

وذكر الرافعى (فى الحج) (٣): أنّا إذا أوجبنا الموالاة (فى الطواف) (٤) فالمعتبر بالزمن الذى يغلب على الظن تركه للطواف. كذا نقله الإمام وأقره.

وذكر فى باب صفة الوضوء: أنّا إذا قلنا بالقديم وأوجبنا الموالاة وهى المسماة بالتتابع، ففوات ذلك بالتفريق الكثير، وضابطه تطهير العضو بعد العضو بحيث


(١) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردى الموصلى الشافعى. المتوفى سنة ٦٤٣ هـ - ١٢٤٥ م. فقيه، محدث، مفسر، أصولى، نحوى، من تصانيفه غير الكفاية: مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث. وشرح مشكل وسيط الغزالى، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٦/ ٢٥٧.
(٢) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ٧/ ٣٩.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(٤) هذه الزيادة سقطت من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>