للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الغَصْب

٢٦٣ - إذا فتح قفصا من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة (أقوال) (١)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن الحيوان له اختيار.

وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (٢) ثديها فى فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة ينفسخ (٣)، وكذا الكبيرة أيضا فى الصورتين (٤) الأولتين، ويجب الغرم للزوج على التى ألقمت. وفى مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل فى مقابلة المدخول بها، ونصفه فى مقابلة غيرها.

ولعل الفرق: أن المُلقم تصرف فى المرأة بوضع فمها فى الثدى تصرفا يلجئ فى العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه لو أمسك (رجلا) (٥) وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله الرافعى (٦). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال فى "البسيط" فى


(١) فى "أ": أوجه، وهو تحريف. والصحيح ما ثبت بالأصل موافقة لما فى الروضة: ٥/ ٥، والشرح الكبير ١١/ ٢٤٥. وقد ذكر المصنف (رحمه اللَّه) هذه المسألة تحت باب الغصب استنادًا إلى تعريف أبى العباس الرويانى له، نقلًا عن بعض الأصحاب، بقوله: كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب، حتى المقبوض بالشراء الفاسد، والوديعة إذا تعدى فيها المودع، والرهن إذا تعدى فيه المرتهن. وانظر: المجموع شرح الرافعى ١١/ ٢٣٩.
(٢) زادت النسخة "جـ" كلمة "فألقمت" قبل "ثديها" ولعلها من الناسخ.
(٣) لأنها أصبحت بنته من الرضاع.
(٤) لأنها أصبحت أمّا بالرضاع. والدخول بالبنات يحرم الأمهات.
(٥) فى "ب": حبلا، وهو تصحيف.
(٦) فى الشرح الكبير: ١١/ ٢٤٥، ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>