للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٥١ - لو كان محتاجًا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه فى الوقت بلا ضرورة، أو وهبه لم يصح. بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدًا فاضلًا عن حاجته فوهبه أو باعه فى الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى فى باب التيمم من شرح "المهذب" (١). قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (٢) فإنه يصح.

ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير) (٣) وقضاء الدين.

[مسألة]

٥٢ - يجوز أن يعتمد المتيمم فى كون المرض مخوفًا على نفسه إن كان عارفًا، ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدًا، وقيل لا بد من اثنين (٤).

(وصححوا فى (الوصية) (٥) فى الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من اثنين) (٦).

والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا للَّه سبحانه وتعالى، وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى الحسين.

وقيل يقبل (خبر) (٧) المراهق، والفاسق. وفى الرافعى فى كتاب الوصية وجه أنه


(١) ٢/ ٣٠٨.
(٢) فى "أ": فوهبه أو باعه، ولعله من تصرف الناسخ.
(٣) فى "أ": التنكير، وهو تصحيف.
(٤) انظر: الروضة ١/ ١٠٣.
(٥) فى "جـ": الروضة، وهو تحريف
(٦) فى "ب" سقط.
(٧) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر من سياق الكلام أنها متعينة الإثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>