للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا فى مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى اللَّه عنه) فى "الأم" (١). لكن نص فيها أيضًا (٢) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر قد وجد، وقياسه البطلان.

والفرق بينهما كما قاله الرافعى وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح - فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، وسوّى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسوِّ فجوَّز.

[مسألة]

٣٣ - إذا أجنب اللّابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع الجبيرة واللصوق. مع أنّ كلًا منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (٣) على طهر.

والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.

* * *


(١) ١/ ٢٨.
(٢) ١/ ٣١.
(٣) فى "أ": موضع، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>