للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

١٥٠ - إذا تلفت الزكاة عند الإِمام بعد التمكين من تفريقها ضمن، بخلاف الوكيل (كذا ذكره القفّال في فتاويه.

وفرق بينهما بأن التفريق واجب على الإِمام بخلاف الوكيل) (١).

[مسألة]

١٥١ - يجب الإعطاء إلى ثلاثة من كلّ صنف إلَّا العامل. فإذا أعطى لاثنين مثلًا، فهل يغرم للثالث الثلث، أو أقلّ جزء؟ على قولين، أصحهما: الثاني. ثم إن الذي يغرمه يَجوز أن يعطيه إلى الثالث. كما دل عليه كلامهم. بخلاف ما إذا أوصى (للفقراء) (٢)، فأعطى إلى اثنين، فإنه يغرم للثالث (كما ذكرناه) (٣). لكن لا يَجوز له دفعه إليه بل يعطيه إلى الحاكم ليسلمه إلى الثالث أو يرده إليه، ويأتمنه بالدفع، كما صرح به الرافعي في (كتاب الوصية) (٤).

والفرق أنّ الزكاة واجبة عليه بطريق (الأصالة) (٥). يخرجها من أي موضع أراد سواء جعلنا الفقراء شركاء أم لا. فإذا لم يقع شئ منها موقعه عاد الأمر فيه كما كان. (وأما الوصية) (٦)، فإن المال فيها ملك لغيره لا تعلق له (به) (٧)، فإذا فرّط فيه وترتب في ذمته، قبضه منه الحاكم، وإلا يؤدى إلى اتحاد القابض (والمقبض) (٨). والأضحية في هذا المعنى كالزكاة.


(١) في "ب" سقط.
(٢) في "أ"، "د": الفقير، وما ثبت أولى.
(٣) في "ب": هذا ما ذكرناه.
(٤) في "أ": في كتابه الوصية، وفي "ج أ: في كتاب الروضة، وفي كلّ تحريف.
(٥) في "ب" سقط.
(٦) في "أ"، "ب": ولغت الوصية، وفيه تحريف.
(٧) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(٨) في "أ"، "ب"، "ج": المقبوض، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>