للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النووى (١) أنه لا يستبيح، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلبنا جانب الحضر، كالقصر فى الصلاة.

والثانى: وهو ما جزم به الرافعى فى الشرحين (٢) تبعًا للقاضى حسين والبغوى أنه يستبيحهما.

وعلى هذا فالفرق بينه وبين الصلاة والصوم ونحوهما: أنّ الماسح لم يستفد بالمسح الواقع فى الحضر شيئا بالكلية، ولم يتلبس بشئ من المقصود (به، لأن المسح يؤتى به للصلاة، وأما هنا فإنه أتى بشئ من المقصود) (٣).

[مسألة]

٣٠ - قد تقدم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتعبير بلياليهن هى عبارة (الحديث) (٤) والأصحاب أيضًا. وهو يقتضى أن ابتداء المدة -وهو الحدث- لو وقع وقت طلوع الفجر لا يثبت له المسح فى الليلة الثالثة؛ لأن ليلة اليوم هى المتقدمة عليه لا المتأخرة. وإنما يثبت له مسحها على تقدير أن يكون الابتداء وقت الغروب، مع أن الأصحاب قالوا: يمسح ثلاث ليال مطلقًا كما يمسح المقيم يومًا وليلة (٥). حتى يستفيد المسح فى الليلة المذكورة. كذا صرح به الرافعى وغيره عند تعداد الصلوات المستفادة بالمسح، فتفطن لذلك.

وهذا بخلاف اشتراط الخيار للمتبايعين، فإنهما لا يستفيدان الليلة المذكورة، كما اقتضاه كلام النووى فى البيع من شرح "المهذب" فإنه قال: ويدخل فى الأيام الثلاثة ما ذكرناه.


(١) انظر: الروضة ١/ ١٣١.
(٢) انظر: الشرح الصغير ح ١/ ١٩٧، نسخة دار الكتب ٤٢٣ فقه شافعى.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "د": عن الحديث، بزيادة كلمة عن. ولا داعى لها لأنها لا تتمشى مع سياق الكلام، والظاهر أنها من زيادات الناسخ.
(٥) ابتداء من هنا وحتى المسألة رقم (٤٤) نقص من "جـ" والظاهر أن ذلك بسبب نقص بضياع عدة أوراق، بدليل التذييل، ولعدم استقامة الكلام متصلًا. ويؤكد ذلك أن أوراق النسخة مفككة.

<<  <  ج: ص:  >  >>