للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها]

[مسألة]

١٢١ - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها فى الوقت الذى (يجوز) (١) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك فى أصح الوجهين. وذكروا فى باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى فى شرح "المهذب" (٢)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمى، (وغيرهم) (٣): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (٤) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.

والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا


(١) فى "جـ": لا يجوز، وهو تحريف.
(٢) ٨/ ٢٩٠.
(٣) فى "ب": وغيره، بالإفراد، والظاهر أنه تصحيف لأنه مخالف لما فى شرح المهذب. وانظر: المرجع السابق. والدّارمى هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمى البغدادى، تفقه على الشيخ أبى الحسين الأردبيلى وغيره. صنف: "الاستذكار" فى الفقه الشافعى فى مجلدين كبيرين. وله أيضًا "جمع الجوامع ومودع البدائع" مبسوط فيه غرائب. وقال فيه الأسنوى نقلًا عن الشيخ أبى إسحاق: كان فقيهًا، حاسبًا، شاعرًا، متصوفًا. ما رأيت أفصح منه لهجة. ولد سنة ٣٨٥ هـ، وتوفى بدمشق سنة ٤٤٩ هـ. وانظر: طبقات الأسنوى: ١/ ٥١٠.
(٤) فى "جـ": ونقله أبو حامد، والظاهر أن الناسخ قد تصرف فى النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>