للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقًا: أن ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية) (١)، ولاشك أن باب (الشهادة) (٢) أضيق.

والفرق بين الماء والرّدة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية: أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ. وهذا أيضًا هو الفرق بين التفسيق والرّدة.

هذا غاية ما يقال فى الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن) (٣) العكس هو الأظهر.

[مسألة]

١٠ - صحّح الرافعى أن صنية الذهب كصنية الفضة، حتى تباح الصغيرة فيها للزينة (٤). بخلاف اتخاذ سن للخاتم فإنه لا يجوز على الصحيح عنده، وعند النووى، مع أن الجميع صغير للزينة، بل السن قد تكون للحاجة (وهى) (٥) إمساك الفص عن القلع. (ولعلّ الفرق أنّ الأصل فى المسألة الأولى الإباحة، وفى الثانية التحريم، فأرجحنا الحكم فى كل إلى أصله) (٦).

[مسألة]

١١ - يجوز الاجتهاد فى الأوانى والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك ثم نسيه. فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه على الجديد، بل ينوى القران.


(١) فى "جـ": الروايات، وهو تصحيف، بدليل المقابلة.
(٢) فى "د": الرواية، وهو تحريف، لأن المعلوم من كتب الفقه والأصول أن الرواية بابها أوسع من باب الشهادة.
(٣) فى "د" أن يكن، وهو تحريف.
(٤) أما عند النووى فلا تجوز صنية الذهب مطلقًا. وراجع المنهاج ١/ ١٤.
(٥) فى "د": وهذا، والظاهر أنه تحريف.
(٦) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر المصنف الفرق فى المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>