للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - لا يجب الغسل من المنىّ إلا إذا انفصل عن المحل وظهر فى الخارج، بشرط التدفق والشهوة، وإلى هذا ذهب أبو يوسف (١)، والشيعة الإمامية (٢).

٤ - يشترط للغسل من جنابة المنىّ خروجه من محله الطبيعى وظهوره فى الخارج، بشرط الإحساس واللذة -فى حق المرأة وانفصاله عن مقره إلى قصبة الذكر ولو لم يبرز من الذكر -فى حق الرجل- وإلى هذا ذهب المالكية (٣).

٥ - يشترط للغسل من المنىّ أن يكون من محله الطبيعى، بشرط الشهوة والتدفق والخروج، وفتور البدن إذا كان محله الأصلى متفتحًا، أما إذا كان منسدًا فيجب الغسل من المنى على أى حال. وإلى هذا ذهب البعض من الشافعية، وبه قال المتولى صاحب "التتمة" (٤).

[سبب الخلاف]

وسبب الخلاف بين الفقهاء على التقرير السابق هو تعارض الأحاديث الموجبة للغسل من الجنابة، واختلافهم أيضًا فى معنى الجنب. هل اسم الجنب يطلق على الذى أجنب على الجهة غير المعتادة؟ أو ليس يطلق عليه ذلك؟


(١) فتح القدير: ١/ ٤١.
(٢) البيان: ص ٦٢.
(٣) حاشية الدسوقى: ١/ ١٢٧.
(٤) الشرح الكبير للرافعى: ٣/ ١٢٢، . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>