للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب نكاح المشرك]

[مسألة]

٣٠٩ - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة، (ثم أسلم) (١) - اختار منهن أربعًا، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب، وكذلك إذا نكح أختين. وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا، فإنه إن وقع النكاحان معًا لم يقر مع واحدة منهما. وقيل تختار المرأة واحدًا منهما.

وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب "البيان" (٢) أن صاحب "العدة" (٣) حكى وجهًا آخر، أنها تخير، قال: وهو اختيار القاضى أبى الطيب.

والفرق من وجهين، ذكرهما فى "البيان"، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.

والثانى: أنّ المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.

* * *


(١) فى "جـ"، "د": لا توجد هذه الزيادة. وهى متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقطت.
(٢) هو: أبو الحسين، يحيى بن سالم العمرانى اليمنى، المتوفى سنة ٥٥٨ هـ. وسبق التعريف به.
(٣) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى وقد سبق التعريف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>