للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أنّ كلًا منهما لا يمكن أن تباشره المرأة بنفسها.

ولعل الفرق (١): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.

[مسألة]

٢٩٧ - (يجوز) (٢) أن يوكل المعسر موسرًا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز أن يوكل الكافر مسلمًا فى قبول نكاح) (٣) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن فتاوى البغوى.

وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.

[مسألة]

٢٩٨ - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعًا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع، وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجهًا: أنه لا يصح أيضًا.


(١) وقد ذكر شهاب الدين ابن العماد فرقًا آخر، وقال إنه هو الصحيح.
فقال: "الفرق الصحيح ما ذكره الأصحاب أن للمرأة مدخلًا فى الطلاق، فيما إذا قال لها: طلقى نفسك. فقالت: طلقت، وفيما إذا قالت: خلعت نفسى منك على كذا، أو: طلقت نفسى منك على كذا. فأجابها الزوج. فإنه يصح ويقع الطلاق. والأصح أن الفراق بلفظ الخلع طلاق". وقد نجيب عن ذلك بأن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره الأسنوى، بل هو يدخل فيما ذكره من جوابه.
(٢) فى "أ"، "د": لا يجوز، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>