للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدلة]

١ - استدل الفريق الأول بما يأتى:

أولًا: بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. . .} الآية.

ثانيًا: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (١).

ثالثًا: بما روى عن جابر -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (٢).

٢ - واستدل الفريق الثانى بما يأتى:

أولًا: بما روى عن عمار بن ياسر -رضى اللَّه عنهما- أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التيمم ضربة للوجه واليدين" (٣).

ثانيًا: بحديث عمار المتفق عليه، قال: "بعثنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفه، ووجهه" (٤).

٣ - أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب عندهم، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم. وقوى ذلك الإمام المهدى.

قال الشوكانى: والأمر كذلك (٥).


(١) سبل السلام: ١/ ٧٦، ونيل الأوطار: ١/ ٢٥٤. وفيهما ثبت صحة ضعفه.
(٢) خرجه ابن حجر وضعفه، وقال فيه: الصواب أنه موقوف. وراجع المجموع شرح المهذب: ١/ ٣٧١.
(٣) رواه أحمد وأبو داود، كما فى نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣.
(٤) خرجه صاحب نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣، وقال فيه: خرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.
(٥) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>