للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو الآتى:

أولًا: فى الآية قالوا: النص وإن لم يتعرض للتكرار أصلًا، فهو متعرض له دلالة؛ لأن التيمم خلف عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد فى عضوين فى الوضوء فلا يجوز فى التيمم فلا يجوز مخالفة الأصل، وفى هذا حجة على الفريق الثانى وعلى الثالث؛ لأن اللَّه أمر بمسح الوجه واليدين، فيقضى وجود فعل المسح على كل واحدة منها مرة واحدة؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار، وفيما قالوه تكرار فلا يجوز الزيادة على الكتاب والسنة إلا بدليل صالح للزيادة (١).

ثانيًا: فى السنة قالوا: إن هذه الأحاديث صريحة فى المطلوب، كما أن حديث جابر جاء حجة على الكل، وأما حديث عمار ففيه تعارض؛ لأنه روى فى رواية أخرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يكفيك ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" والمتعارض لا يصلح حجة (٢).

٢ - وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى:

قالوا فى حديث عمار بروايته: استعمل عمار القياس، فرأى أنه لما كان التراب نائبًا عن الغسل فلابد من عمومه للبدن, فأبان له -صلى اللَّه عليه وسلم- الكيفية التى تجزئه, وأراه الصفة المشروعة، وأعلمه أنها التى فرضت عليه، ودلّه على أنه يكفى ضربة واحدة (٣).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما يكفيك" فيه دليل على أن الواجب فى التيمم هى الصفة المذكورة فى الحديث (٤).

أما الأحاديث الأخرى التى تعارض ما نقول به - فكلها أحاديث ضعيفة لا تقوى على معارضة حديث عمار، وخاصة الرواية المتفق عليها فيه.


(١) بدائع الصنائع: ١/ ٤٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) سبل السلام: ١/ ٧٥.
(٤) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>