للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشروط) (١) فيه الخيار للبائع عقدٌ ضعيف؛ (لأنه لا يترتب) (٢) عليه آثاره. فلأجل ضعفه جعلنا البيع الفاسخ له صحيحًا، لأنه بالفسخ صار كالعدم بالكلية. بخلاف الصلاة، فإنها بالإحرام تنعقد انعقادًا صحيحًا تامًّا قويًّا، يترتب عليه تحريم الكلام والمشى والخروج منها وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه.

[مسألة]

٢١٥ - إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض) (٣)، كردة، وقطع طريق، وجناية توجب القصاص -نظر: إن كان المشترى عالمًا بذلك كان من ضمانه؛ لدخوله فى العقد على بصيرة، وإن كان جاهلًا- كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى ينفسخ العقد نظرًا إلى سببه الذى استند إليه. وهذا بخلاف موته بمرض سابق جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.

والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها خصلة واحدة وجدت فى يد البائع.

ولو تعيب فى يد المشترى بالسبب المذكور كان فى (ثبوت) (٤) الرد بالعيب الخلاف فى الانفساخ.

[مسألة]

٢١٦ - لو اشترى ثوبًا ثم اطلع فى الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف نزعه. وفى نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح) (٥).

والفرق: أن النزول فى الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب.


(١) فى "جـ": وأيضًا فى المشهور البيع المشروط، والظاهر أنه تحريف.
(٢) فى "ب": لأنه يترتب، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(٣) هذه الزيادة سقطت من "ب" وهى تعينة الإثبات.
(٤) فى جـ "صور" وهو تحريف.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>