للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٤٣ - قد تقرر لك ما قالوه هنا فى العيب. وهو يخالف أيضًا ما إذا تلف المغصوب، فادعى الغاصب أنه كان به عيب، وأنكر المالك. فإنه ينظر فيه: إن ادعى عيبًا (حادثًا فيصدق المالك فى أصح القولين. وإن ادعى) (١) خلقيًا، بأن قال: ولد أكمه، أو أعرج، صدق الغاصب فى أصح الوجهين. فقد صدقوا الغاصب فى دعوى العيب الخلقى ولم يصدقوا المشترى فيه.

والفرق بينهما: أن البيع قد وقع والسلعة قائمة، والمشترى يدعى وجود سبب يقتضى الفسخ، والأصل عدمه، والمالك يدعى فى مسألة الغصب تغريم الغاصب ذلك المقدار الزائد، والأصل براءة ذمته (منه) (٢)، فأخذنا بالأصل فى الموضعين، ولهذا لو رد المغصوب وبه عيب، وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: بلى حدث (العيب) (٣) عندك. فإن المصدق هو الغاصب، كما نقله الرافعى عن المتولى، ونقله النووى عن صاحب "الشامل"، وصاحب "البيان" عملًا بالأصل وهو براءة الذمة. وذكر ابن الرفعة فى "الكفاية" أن التفصيل المذكور فى الغصب يظهر أن يأتى مثله فيما لم يره، وصححناه أو رآه قبل العقد بزمن يحتمل التغيير.

[مسألة]

٢٤٤ - (لا يجوز) (٤) بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة. بخلاف ما لو باع أمة ذات لبن بلبن (آدمية) (٥)، فإنه يجوز.

(والفرق) (٦): أنّ لبن الحيوان (فى الضرع له حكم العين، ولهذا لا يجوز عقد


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "د"، والظاهر أنها سقط.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(٣) فى "أ" سقط. وانظر: الشرح الكبير: ١١/ ٢٨٨.
(٤) فى "أ" سقط. وفى "ب" تصرف من الناسخ؛ لأن عبارتها "بيع شاة باطل"، وما أثبتناه أولى، لأن المصنف عبر بعد ذلك بكلمة "يجوز".
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.
(٦) فى "أ": والحكم، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>