للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعًا) (١)، وإن فعل محرمًا، كما نبه عليه ابن الرفعة فى الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلًا. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.

ومن فروع (هذا المدرك) (٢) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز ولا يجزئ.

واعلم أن القاضي "أبو الطيب" (٣) وابن الصّباغ قد نصا فى باب الإستنجاء على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (٤) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك المسائل.

[مسألة]

١٤ - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "لخُلُوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة (٥). والخلوف -بضم الخاء- هو التغير. ووجه الدلالة -كما قاله الرافعى- أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته.

وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبًا يكون من أثر الطعام لا (من الصوم) (٦) هكذا ذكره الرافعى. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من يتسحر وبين) (٧) من


(١) فى "أ"، "ب"، "د": مطلقا، والأولى بالنص ما أثبتناه. وهو الموافق لما فى "جـ" ولما فى الكفاية: ١/ ٤٦٨، والروضة: ١/ ٥٦.
(٢) فى "د": وهذه المسألة، ولعله من تصرف الناسخ.
(٣) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى الشافعى، صاحب "العدة" شرح إبانة الفورانى "ولد سنة ٤١٨ هـ - ١٠٢٧ م. تفقه على أبى إسحاق الشيرازى ولازمه. توفى سنة ٤٩٨ هـ - ١١٠٥ م. وراجع طبقات السبكى: ٤/ ٣٤٩.
(٤) فى "أ": البدن، وهو تحريف.
(٥) البخارى بشرح عمدة القارى: ٩/ ٧٨، ومسلم بشرح النووى: ٨/ ٢٩.
(٦) فى "جـ": ينام، وهو تحريف.
(٧) فى "د" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>