للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الخامس فى حكم الاستيعاب فى أعضاء التيمم، ومذاهب العلماء فى ذلك]

[مذاهب العلماء]

بعد أن انتهينا من الكلام عن أعضاء التيمم بقى علينا إتمامًا للفائدة أن نبين موقف العلماء من استيعاب المسح فى أعضاء التيمم وهل هو واجب أم غير واجب؟

وفى هذه المسألة أيضًا حصل الخلاف بين العلماء، وإن كان هذا الخلاف لا أثر له عند تحقيق بعض العلماء لهذه المسألة، حتى ادعى البعض فيها الإجماع. وممن قال بذلك: القرطبى فى تفسيره (١). ولكن الحقيقة أنه قد وجد خلاف فى هذه المسألة، ويتلخص فى مذهبين:

١ - الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية، وجمهور علماء المحدثين: يجب الاستيعاب فى أعضاء التيمم، كل حسب مذهبه فى تحديد مقدار الواجب فيها. على ما سبق.

٢ - الظاهرية (٢)، والشيعة الإمامية (٣): لا يجب الاستيعاب، فكل ما يطلق عليه اسم مسح بكف ولو كان بعض الوجه وبعض اليدين. وإلى ذلك أيضًا ذهب سليمان بن داود بن على بن عبد اللَّه بن عباس (٤).


(١) انظر: طبعة الشعب. . . ٢٨٠٨.
(٢) المحلى: ١٤٦.
(٣) الانتصار: ص: ١١.
(٤) وهو من تلامذة الإمام الشافعى، وشيخ البخارى وأحمد بن حنبل، وانظر: هامش المحلى: ٢/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>