للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٣٣٢ - إذا أعتق فى الكفارة عبدًا لا يُرجى، فاتفق أن رجُى، أو عبدًا يرجى فاتفق أن مات، فوجهان، أصحهما: أنه يجزئ. بخلاف ما إذا استناب المعضوب وهو يرجى، فمات من مرضه، أو بالعكس. فإنه لا يجزئ على الأصح.

والفرق: أن الحج عبادة بدنية، والنية مقصودة فيها، واجبة فيها بطريق الأصالة، فلذلك امتنع الإجزاء فى الحج فيما إذا استناب وهو مرجو. وأما العكس، فلأنه يصدق أن يقال: إن الاستنابة وقعت من غير العاجز.

[مسألة]

٣٣٣ - إذا كانت الزوجة أمة، فظاهر منها، ثم اشتراها متصلًا (بالظهار) (١)، فليس بعود فى أصح الوجهين؛ لأن الشراء قاطع للنكاح. فلو اشتغل بأسباب (الشراء كالمساومة) (٢) وتقرير الثمن كان عائدا فى أصح الوجهين.

وهذا بخلاف ما إذا طاف للوداع، فإنه إن سافر عقبه فلا كلام، وإن اشتغل بأسباب السفر كشراء الزاد وشد الرحل، وغيرهما، فإنه لا يضر على الأصح. فألحقوا (هناك) (٣) سبب الشئ بالشئ، ولم يلحقوه به هنا.

والفرق: أن الظّهار يحرم فغلظنا فيه، بخلاف الطواف.

[مسألة]

٣٣٤ - إذا أعتق عن الكفارة عبدًا به مانع من الإجزاء لم يقع عنها، ولكن ينفذ العتق ويمتنع عليه الرد. ولو أخرج فى الزكاة معيبًا كالمغشوش عن الخالص، استرد


(١) فى "د": بالظاهر، وهو تصحيف.
(٢) فى "ب": السفر كشراء الزاد والشراء بالمساومة، والظاهر أنه تحريف.
(٣) فى "أ": هنا، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>