للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاستماع بل يشرع بالسماع، فصار كسماع المؤذن. ولا شك أن الاستماع للمؤذن بمثابة الاستماع لقراءة غير الإمام حتى يكون أيضا مكروها، فاعلمه. وقد يفرق بأن الأذان (مطلوب فى نفسه) (١) للصلاة، فإن تقديم الأذان على الصلاة مطلوب إما منه وإما من غيره، (فتعاطى غيره) (٢) له بمثابة تعاطيه، بخلاف آية السجدة.

[مسألة]

٨٤ - الشهادة لمحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالرسالة غير معطوفة هنا (٣). بخلاف التشهد فى الصلاة فإنها وردت بالواو، بل مقتضى الحديث (٤) وكلام الأصحاب إيجابها.

والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل (لأجل إعلام الغائبين) (٥)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.

فإن قيل: هذا المعنى مفقود فى الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.

[مسألة]

٨٥ - يشترط فى هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت


(١) فى "أ": مطلوب فى مطلوب فى نفسه، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.
(٢) فى "أ" سقط.
(٣) انظر: الأم: ١/ ٧٣، وقد ثبت الإفراد بحديث ورد فى الأم من طريق الربيع عن الشافعى.
(٤) الحديث أخرجه الشافعى عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه. وانظر: الأم: ١/ ١٠١.
(٥) فى "جـ": الإعلام للعاملين، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>