للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مسح الخف (١)

[مسألة]

٢٧ - صححوا أنّ حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.

والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، (والأصل) (٢) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (٣) المتردد بين ما (يكفى) (٤) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (٥)؛ رجوعًا إلى الأصل أيضًا.

[مسألة]

٢٨ - يجوز غسل (الخف) (٦) بدلًا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلّا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروهًا فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه أيضًا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره.


(١) عنوان الباب لا يوجد فى "أ"، "د"، والظاهر أنه ترك سهوًا.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "ب": وألحقنا، والظاهر أنه تصحيف.
(٤) فى "جـ": يكفيه، ولعله من تصرف الناسخ.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "د" ولعل حذفها من تصرف الناسخ ظانًا زيادتها، وهو وهم لأنها متعينة الإثبات، أو لعلها سقطت عفوًا.
(٦) فى "أ": الكف، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>