للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - إن لم يقدر على عُود ونحوه مما يستاك به - حصل الإجزاء به لمكان العذر، وإلا فلا، وبهذا قال المالكية (١) والشيعة الإمامية (٢) وحكاية للرافعى (٣).

٣ - الإجزاء مطلقًا بدون تفصيل، وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب أحمد ابن حنبل.

يقول الحنفية: وله أن يستاك بأى سواك كان: رطبًا أو يابسًا، مبلولًا أو غير مبلول، صائمًا أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده، لأن نصوص السنة مطلقة (٤).

ويقول ابن قدامة (٥) الحنبلى: وإن استاك بأصبعه أو خرقة - فقد قيل لا يصيب السنة؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل من الإنقاء حصوله بالعود. والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.

[الأدلة]

وقد استدل الفريق الأول (جمهور الشافعية) على عدم الإجزاء بأن السواك بالأصبع لا يعد سواكًا، ولا يطلق عليه ذلك، واشترطوا فيه أن يكون منفصلًا. واستدل من فرق منهم بين الأصبع اللينة والخشنة بحصول المقصود - بالخشنة دون اللينة (٦).

واستدل الحنفية ومن وافقهم بالآتى:

أولا: بما رواه أحمد عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- أنه دعا بكوز من ماء فغسل به وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه فى فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة. وذكر باقى الحديث


(١) حاشية الدسوقى ١/ ١٠٢.
(٢) البيان ص ٩.
(٣) الشرح الكبير للرافعى ١/ ٣٧٠.
(٤) بدائع الصنائع: ١/ ١٩.
(٥) فى المغنى: ١/ ١٠١.
(٦) شرح المهذب: ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>