للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلّا أن يقال: إنّ الآتى بها فى هذه الحالة يقصد القرآن.

[مسألة]

٤٠ - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (١) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدًا ولم تر بللًا، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.

وفرقوا بينهما بأنّ الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى (واستدرك) (٢) صاحب "التعجيز" (٣) فى شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضًا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.

واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضًا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (٤) فى أثناء الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (٥).

* * *


(١) فى "د" سقط.
(٢) فى "ب": واستدل، وهو تحريف.
(٣) هو: عماد الدين أبو حامد: محمد بن يونس بن محمد الأربلى الشافعى، المعروف بابن يونس أو صاحب التعجيز، ولد بأربل سنة ٥٣٥ هـ - ١١٤٠ م. وتوفى سنة ٦٠٨ هـ - ١٢١١ م. من تصانيفه: التعجيز، وشرحه، والمحيط فى الجمع بين المهذب والوسيط، وشرح الوجيز للغزالى، وكلها فى فروع الفقه الشافعى. وله أيضًا "التحصيل" فى الجدل. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ٢٢١، والأعلام للزركلى: ٨/ ٣٤، ومعجم المؤلفين: ١٢/ ١٤٣.
(٤) فى الشرح الكبير: ١/ ١١٨، "باب الغسل" خ رقم ١١٩ دار الكتب.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "د" والظاهر أنها سقطت. وراجع الكفاية: خ ١/ ١٨٧ باب ما يوجب الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>