للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والفرق أن الصلاة الأولى تبع (للثانية) (١) عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع فيها، أي في الثانية. بخلاف جمع التقديم، كذا فرق به الرافعي (٢).

واعلم أنه يَجوز في جمع التأخير تقديم الثانية على الأولى، وحينئذ فإذا فعل ذلك ثم أقام قبل الفراغ من الأولى فإنه لا يضر، كما دل عليه تعليل الرافعي، فتفطن له، فإن كلام "الروضة" يقتضي العكس.

[مسألة]

١٣٠ - قد تقرر أنّ نية الإقامة في أثناء الجمع (في المسألة السابقة) (٣) لا يؤثر فيه على الصحيح. بخلاف نية القصر.

والفرق أن بطلان القصر لا يؤدى إلى إبطال الفرض، بل يصح له ما أتى به ويكمل عليه. بخلاف الجمع، فإن الثانية تبطل ويلزمه تأخيرها إلى وقتها. ولكن هل (تنقلب) (٤) نَفْلًا أم تبطل الصلاة بالكلية؛ فيه الخلاف في نظائره، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال. كذا قاله الرافعي (٥). والصحيح في تلك النظائر التفصيل بين العلم والجهل، وحينئذ فيحتمل أن يقال: إنه إن نوى الإقامة، أو علم حصولها بطلت، وإلا (انقلبت) (٦) نَفْلًا.

* * *


= يتمها أداءً لا قصرًا.
(١) في "ب"، "د": تبع للفائته، وفي "ج": مع الثانية، والظاهر أن في الكلام تحريفًا.
(٢) في الشرح الكبير: ٤/ ٤٧٨.
(٣) عبارة "ب": في مسألة الجمع السابقة، والظاهر أنه بتصرف النّاسخ.
(٤) في "ج": تنتقل، وما ثبت أولى.
(٥) في الشرح الكبير: ٤/ ٤٧٨.
(٦) فى "جـ": انتقلت، والظاهر أنه تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>