للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه (١).

٢ - عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء".

وصورته: فى صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال (٢).

رابعًا: من باب ستر العورة:

" امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم فى النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه".

وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى عدة (٣).

خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة:

" عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها".

وصورته: فى الردة بعد التيمم (٤).

سادسًا: من باب صلاة الجمعة:

" رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا".

وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها (٥).


(١) المرجع السابق: ٣٢.
(٢) المرجع السابق: ٣٥.
(٣) المرجع السابق: ٣٩.
(٤) المرجع السابق: ٥٣.
(٥) المرجع السابق: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>