للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فى "التحقيق" للنووى أنه يجوز، بخلاف ما لو قال: أحمد. فإن الصحيح من الوجهين فيه: لا يجوز، مع أنه فى الثلاث لم يأت باللفظ الوارد فى الحديث (١)، وهو محمد، بل أتى بما يدل عليه.

ولعل الفرق أن اللفظين الأولين أشهر من لفظ أحمد.

[مسألة]

١٠٤ - أصح القولين: وجوب التنكيس فى السجود، وهو أن ترتفع أسافله على أعاليه. والثانى تجوز المساواة، ورأيته فى شرح مسند الشافعى للرافعى منقولا عن النص، فلو تعذرت هيئة التنكيس فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان: أشبههما بكلام الأكثرين، كما قاله الرافعى: أنه لا يجب، والثانى: يجب، وصححه الرافعى فى الشرح الصغير لو أمكنه التنكيس، ولكن عجز عن وضع الجبهة على الأرض، فإنه يلزمه وضع الوسادة. وسبق فى باب التيمم فى الجريح، إذا وضع الجبيرة، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم (عن الجريح) (٢)، ويمسح الجبيرة بالماء، وهل يلزمه وضعها ليمسح عليها؟ على وجهين أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يجب.

والفرق: أن الواجب هناك هو مسح الجبيرة، ومسحها يستدعى وجودها. ولم توجد، فلا يوجد الوجوب، لأنه كالوضوء عن الحدث. إن كان محدثا وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه أن يحدث ليتوضأ. والسجود هنا واجب بطريق الأصالة، ولم يمكنه إلا بالوضع، فوجب عليه ذلك. وهكذا القول فى القيام.

[مسألة]

١٠٥ - لو عكس التكبير فى الإحرام فقال: "أكبر اللَّه" (٣) فالمنصوص أنه


(١) الحديث أخرجه الشافعى فى الأم: ١/ ١٠١ عن ابن عباس.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(٣) فى "أ": اللَّه أكبر، والظاهر أنه من تصريف الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>