للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٢٩ - لا يصح بيع الحامل نجزًا؛ لأن حملها لا يدخل فى البيع، فكأنه استثناه. وقيل يصح، لأن الحمل مستثنى شرعًا. كذا علل الرافعى الوجهين، وقال: إن (الأم) (١) لو كانت لواحد والحمل لآخر -وذلك بالوصية- (كان) (٢) بيعها من مالك الأم أو غيره كبيع الحامل نجز.

ولو باع الدار المستأجرة صح على الصحيح، مع وجود المعنى السابق، وهو (أن) (٣) المنفعة لا تدخل. فكأنه استثناها، بل أولى؛ لأن المنفعة يصح العقد عليها، بخلاف الحر. (قال الرافعى (رحمه اللَّه): بيع الحديقة المساقى عليها تشبه بيع المستأجرة. وفى فتاوى صاحب "التهذيب": إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح) (٤).

ولعل الفرق: (أن المنفعة فى الإجارة تبع، وهناك -أى فى المساقاة- أصل، فأصبحت كالعقد على مجهول العين أو القدر، وهو لا يصح) (٥).

[مسألة]

٢٣٠ - لا يصح بيع نصف معين من إناء أو نحو سيف ونحوهما مما تنقص قيمته بقطعه أو كسره، كالنصل والثوب النفيسين؛ لأن إضاعة المال منهى عنها، والتسليم لا يتأتى بدونها، فيكون التسليم منهى عنه شرعًا. وقيل: يصح فى الثوب؛ لأن البائع قد رضى بالضرر. وهذا بخلاف ما لو باع أحد الخفين أو ذراعًا معينا من أرض


(١) فى "أ"، "ب": الإمام، وهو تحريف. وانظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٦.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "أ"، "ب" سقط.
(٤) فى "جـ" سقط.
(٥) هذه الزيادة ليست من كلام المؤلف وإنما أتيت بها إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر الفرق فى جميع النسخ. وإنما وجد بياض، ولهذا نرجح بأنه من المؤلف. ويحتمل أن يكون ترك البياض لاستحضار الفرق لكونه لم يستحضر عنده وقت الكتابة، ولكنه غفل عن إحضاره، أو لم يستحضر عنده. ومما يؤكد أنه مى المؤلف ما وجد فى "د": "بياض له فى نفس الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>