للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (١) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (٢) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (٣). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (٤) واجبًا فيهما.

ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى المسألة الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (٥).

[مسألة]

١٧ - ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا" (٦) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (٧)، وابن خزيمة (٨)،


(١) فى "د" سقط.
(٢) فى "جـ": ما وجب عليه غسله، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ. وما أثبتناه هو الموافق لما فى الروضة ١/ ٩١.
(٣) فى "جـ"، "د": فقطعت، وما ثبت بالأصل أولى وأنسب.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د". ولعله من تصرف الناسخ إن لم يكن سقطًا.
(٥) ولعل الفرق فى نظرى: هو أن محل الفرض فى الأولى قد زال. أما فى الثانية فإنه لم يزل؛ لأن الواجب غسل ما ظهر من محل الفرض إذا لم يغسل، وزوال الشعرة التى لم تغسل لا ينفى أن محل الفرض -وهو مكانها- مازال موجودا ولم ينغسل، فلذلك وجب غسله.
وعلى ذلك فلا قياس على اليد والرجل، لأنه لا جامع بينهما؛ لانتفاء محل الفرضية.
(٦) هذا الحديث أخرجه صاحب الفتح بلفظه. وراجع الفتح الكبير: ١/ ١٧٧. كما أخرجه النسائى فى سننه: ٢/ ٦٩.
(٧) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أحمد الترمذى. كان من كبار الحنفية ثم تحول إلى الشافعية نقل عنه الرافعى فى مواضع، منها: أن فضلات رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) طاهرة. توفى سنة ٣٩٥ هـ - ٩٠٨ م. وراجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكى: ٢/ ١٨٧. وطبقات الأسنوى ط: ١/ ٢٧٣.
(٨) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة. تفقه على الربيع والمزنى. توفى بنيسابور سنة ٣١١ هـ - ٩٢٤ م. وقد نقل عن الرافعى مواضع، منها: أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. وراجع طبقات الأسنوى: خ ٧٩، ط ١/ ٤١٦، ومعجم المؤلفين: ٩/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>