للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المهذب" (١)، واقتضاه كلام الرافعى (٢)؛ لاتحاد جنس الرمى، فأشبه حلق الرأس. (وعلى هذا) (٣) ففى الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة فى حلق الشعرة والشعرتين. والقول الثانى: أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأنها عبادة مستقلة. فعلى هذا يلزمه فى الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل. والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم، ولأيام التشريق كلها دم آخر، لاختلاف الرميتين فى القدر والوقت والحكم. أما القدر والوقت، فواضح. وأما الحكم، فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل، بخلاف رمى أيام التشريق.

فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالى) (٤) هذه الأيام الأربعة ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالى التشريق جنسان يجب بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.

والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى المسألة قول رابع: أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث. ولا يخفى (تفريعه) (٥). وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل) (٦) بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.

واعلم أن ما ذكرناه (أولًا) (٧) من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعى فى "المحرر" (٨). والشرح الصغير، والنووى فى "المنهاج"، ولم يتعرض له فى الشرح الكبير ولا فى "الروضة" وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته فى "المهمات" فليطالع فيها.


(١) ٨/ ٢٤١، ٢٨٣، ٧/ ٣٧٢.
(٢) فى الشرح الكبير: ٧/ ٤٠٢.
(٣) هذه الزيادة سقطت من "ب".
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى حسنة.
(٥) فى "ب" سقط.
(٦) فى "ب" سقط.
(٧) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى حسنة.
(٨) خ ص ٧٨. نسخة دار الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>