للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحهما، عند الجمهور، وتبعهم الرافعي (١)، والنووى (٢): أنه يصح؛ لأنه باع شيئين حكمهما مختلف، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه.

والثانى: لا. واختلفوا في تعليله على وجهين في الرافعي و"الروضة" (٣) من غير تصريح بترجيح، أحدهما: أن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلبنا الحرام على الحلال. والثانى: أنّ المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة ونحوها، (ونحن لا نعلم) (٤) (حصة) (٥) كلّ واحد منهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولًا.

وينبنى على التعليلين ما لو جمع بين ما (يَجوز وما) (٦) لا يَجوز في عقد لا عوض فيه، كما لو رهنهما أو وهبهما. أو فيه عوض ولكن لا يفسد به، كما إذا زوج مسلمة ومجوسية. أو فيه عوض ويفسد بفساده ولكن لا جهالة فيه، كبيع العبد المشترك. فعلى الأول (٧) يجئ فيهما القولان، وعلى الثاني يصح في (الجائز) (٨) جزمًا. والعلة الأولى هي الصحيحة، (فقد جزم الرافعي في المشترك بالقولين، وتبعه عليه في المنهاج) (٩). إذا علمت ذلك - فقد قالوا في الوصية والعتق والطلاق: إنه إذا جمع (فيها) (١٠) بين ما يَجوز وما لا يَجوز، كما إذا طلقها أربعًا، أو طلقها أو أعتقها هي وأجنبية أو أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له - فإنه يصح فيما يَجوز بلا خلاف، كما قاله الرافعي.

(والفرق بينهما) (١١): أن هذه الأشياء تقبل التعليق على الأموال المجهولة الحصول، ومنها ما يقبل السراية أيضًا كالعتق والطلاق، فلم يقدح فيهما


(١) في المحرر: ص ٨٥ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣.
(٢) في الروضة: ٣/ ٤٢١، وفي شرح المهذب: ٩/ ٣٨١. إلَّا أنه فيه: قد صح الفرق الأول.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) في "ب": ونحن نعلم، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(٥) في "أ": صحة، وهو تصحيف.
(٦) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، والظاهر أنَّها سقطت.
(٧) أي على الوجه الأول، وهو أن اللفظة الواحدة لا تبعض، حيث غلبنا الحرام على الحلال.
(٨) في "ب" سقط.
(٩) هذه الزيادة سقطت من "ب"، وانظر: المحرر ص ٨٥، وشرح المهذب: ٩/ ٣٨١.
(١٠) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت.
(١١) في "ج" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>