للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"المهذب" نحوه أيضًا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (١) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (٢) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق اللَّه تعالى، فأشبهت المرتدة.

ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (٣) نحن فيه وبين الحج (أن (٤) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضًا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (٥): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).

* * *


(١) فى "جـ": الزوجة، وما ثبت بالأصل أدل بالنص.
(٢) هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى، المعروف بالصيدلانى نسبة إلى بيع العطور. وهو من عظماء تلامذة القفال الشاشى. وكان فقيهًا محدثًا. من آثاره: المختصر، وشرح فروع ابن الحداد فى الفقه الشافعى، وغير ذلك. توفى سنة ٤٢٧ هـ - ١٠٣٦ م. وراجع طبقات السبكى: ٥/ ٤ - ١٣، والأسنوى: ١٦٣، ومعجم المؤلفين: ٩/ ٢٩٨.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ، فإن النص فيها: . . . "بين ما نحن فيه وبين الحج" إلى آخره.
(٤) من هنا إلى آخر المسألة سقط من "جـ".
(٥) فى "ب" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>