للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أمثلة الأول:

١ - الغسل: يكون تبردًا أو عادة.

٢ - دفع الأموال: يكون صدقة شرعية، ومواصلة عرفية.

٣ - الإمساك عن المفطرات: تكون عبادة، وحاجة.

٤ - حضور المساجد: يكون مقصودًا للصلوات ولحاجة يجرى مجرى الذات.

ومن أمثلة الثانى:

الصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب، وكذلك القول فى قربات المال، والصوم، والنسك؛ فشرعت النية لتمييز هذه الرتب (١).

ويتضح مما سبق أن كل عبادة لم تشتبه بغيرها من العبادات بأن لم تختلف نوعًا ولا فردًا ولكن اشتبهت بغيرها من العادات - كفى فى نيتها ما يميزها عن العادات فقط.

وكل عبادة اشتبهت بغيرها من العبادات بأن شاركتها فى جنسها أو نوعها عبادة أخرى -كالظهر مثلًا- يشاركها فى نوعها -الذى هو الفرض- بقية الصلوات الخمس وصلاة الجنازة، وفى جنسها، الذى هو الصلاة الرواتب وباقى السنن - لا بد فى نيتها من ملاحظة جميع ما يميزها عن كل ما يشاركها فى جنسها ونوعها، بأن يلاحظ اسمها لتتميز عن باقى الخمس، وفرضيتها لتتميز عن السنن.

وإنما وجب ملاحظة ما سبق فى النية؛ لأن المقصود منها تميز العبادات المخصوصة عن غيرها كما سبق، وحيث حصل المقصود الذى هو واجب فى النية لم يجب شئ وراءه، وهو معنى قول الفقهاء: يجب أن يكون المنوى معلومًا.

فينتج من ذلك أن النية قصد مشترك بين العبادة وغيرها، ولكن شرطه بقصد العبادة فقط إذا كانت العبادة لا تشتبه بغيرها من العبادات، فتتميز حينئذ عن العادة بقصد العبادة فقط، أمّا إذا كانت العبادة تشتبه بغيرها من العبادات - فزاد شرط


(١) راجع نهاية الإحكام: ١٠ و ١١، والمرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>