للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملًا) (١). فتلخّص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (٢) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.

وفرق ابن الصباغ (٣) وغيره بفرقين:

أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلّا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.

الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (٤) العضو إلى بعض.

والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (٥) الآخر مع الإتصال، لا يصيِّره مستعملًا، ويدل عليه (كيفية) (٦) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.


(١) فى "ب": بالإتصال مستعملًا، وهو تصحيف.
(٢) فى "د": رجليه، وهو تحريف.
(٣) هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ. ولد سنة ٤٠٠ هـ. انتهت إليه رياسة الفقه فى عصره من مؤلفاته الكثيرة: الشامل، وهو من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلًا. توفى سنة ٤٧٧ هـ - ١٠٨٤ م، وراجع الكشف: ٢/ ١٠٢٥، وطبقات السبكى: ٥/ ١٢٢.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" والظاهر أنها سقطت فى كل منهما، أما فى "جـ" فالعبارة "من بعض العضو إلى عضو"، والظاهر أن فى الكلام تحريفا.
(٥) فى "أ"، "ب"، "د" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ، أو لعله تصحيف.
(٦) فى "جـ": كفايته، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>