للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - أدلة الفريق الثانى والثالث: استدل الفريق الثانى، والفريق الثالث -وهم الذين قالوا بعدم الوجوب- بما يأتى:

أولًا: يقول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١) الآية.

ثانيًا: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة -رضى اللَّه عنها-: "إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (٢) وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى وردت فى الأمر بالغسل من غير ذكر للنية.

٥ - أدلة الجمهور: استدل القائلون بوجوب النية بالأدلة الآتية:

أولًا: يقول اللَّه تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (٣).

ثانيًا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية.

ثالثًا: يقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٤) متفق عليه وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء شطر الإيمان" (٥).

رابعًا: بقياس الشافعى -رضى اللَّه عنه- "إنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نية كالتيمم".

خامسًا: بقياس آخر "الطهارة عبادة ذات أركان، فوجبت فيها النية كالصلاة".


(١) سورة المائدة الآية ٦.
(٢) خرجه النسائى فى سننه باب الطهارة: ١/ ١٥٨.
(٣) سورة البينة: آية ٥.
(٤) خرجه النسائى فى سننه ٢/ ١٠١ فى كتاب الطلاق عن علقمة عن عمر بن الخطاب -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٥) وعند ابن ماجه فى سننه ١/ ١٠٢ من كتاب الطهارة عن أبى مالك الأشعرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد للَّه ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السموات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>