للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضًا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (١) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (٢) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العُمرانى فى البيان (٣) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (٤) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.

إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟

والفرق: أن المسح فى التيمم بدلٌ عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (٥). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلًا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة.


(١) فى التهذيب: خ ١/ ٥٠.
(٢) الثابت بجميع النسخ "العمد". . والصحيح هو ما أثبتناه بالأصل كما هو واضح من ترجمتنا له، لأن "العمد" للفورانى لا له.
والبندنيجى هو: أبو نصر محمد بن هبة اللَّه بن ثابت، من أصحاب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، ويعرف بفقيه الحرم. ولد ببندنيج من بلاد بغداد، سنة ٤٠٧ هـ، وتوفى باليمن سنة ٤٩٥ هـ - ١١٠٢ م. من آثاره: الجامع، والمعتمد فى فروع الفقه الشافعى، وهو يشتمل على أحكام مجردة من الخلاف. وله فيه اختيارات غريبة على ما فى الكشف: ٢/ ١٧٣٣. وراجع طبقات السبكى: ٤/ ٢٠٧، وطبقات الأسنوى: ط ١/ ٢٠٤.
(٣) خ ١/ ٧. ولكنه مع هذا النقل لم يختره ولم يقل به بل الواجب عنده لا يتقدر ويكفى عنده بعض شعره.
والعمرانى هو: أبو الخير يحيى بن سالم اليمنى العمرانى الشافعى، المتوفى سنة ٥٨٨ هـ - ١١٩٢ م والمشهور بـ "صاحب البيان" الذى ألفه فى ست سنوات، وهو كبير فى نحو عشرة مجلدات. وراجع الكشف: ١/ ٢٦٤.
(٤) هو: محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة ٦٠٦ هـ - ١٢٠٩ م. وراجع الكشف ٢/ ١٨٤٠.
(٥) فى "ب": كالكل، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>