للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانى والخامس بما استدل به الأول، كما نرد على الفريق الثالث توجيهه لأن توجيه الفريق الأول أقوى وأحوط؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال، فإذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها، وكان يقتضى هذا ثبوت حكمها وإن لم تخرج من الفرج والمراد بالرؤية العلم مطلقًا.

كما نرد على صاحب المذهب الرابع بأنه لا دليل على التخصيص، كما أنه قد لا يخرج من المرأة لضعفه. وقد اشترط فيه الإحساس بالشهوة وهذا يكفى فى تحقيق الانتقال، ولأن ماءها قد لا يكون دافقًا كماء الرجل، فلا يقوى على الخروج فى الحال، وقد تحس بللًا داخل الفرج فقط مع توافر الشروط السابقة.

أما الرد على حديث أم مسلمة، فيمكن أن يكون ذلك خاصًا بالاحتلام، فإنه لابد فيه من تحقق الإنزال، وذلك لا يكون إلا بظهور المنىّ، فإنه ربما أن يكون ذلك وهمًا أو تخيلًا، ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة، وإنما نص فى الحديث على حكم المرأة فقط، لأن السؤال كان عن المرأة ولمطابقة الجواب للسؤال، وهذا من وجهة نظرى من البلاغة فى القول والجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>