للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن كلام "الروضة"، و"المنهاج" في التسبيحات ليس مطابقًا لكلام أصلهما، فراجعه من "المهمات" (١) أو شرح "المنهاج".

ولو لم يقصد المأموم شيئًا بالكلية، فقد جزم النووي في الدقائق بالإبطال، وقال في شرح "المهذب": إنه ظاهر كلام المصنّف وغيره. ولكنه يشبه كلام الآدمي. قال: وينبغى أن يقال إن انتهى القارئ إلى موضع (قراءته) (٢) إليه لم تبطل (٣). وإلا بطلت. ومقتضى كلام "الحاوى الصغير" (٤) أنَّها لا تبطل مطلقًا، وبه جزم النووي في شرح "الوسيط" بل نقل المحب الطبرى في شرح "التنبيه" عن القاضي الحسين كلامًا حاصله الصحة، وإن قصد بالتسبيحات ونحوها الإعلام فقط، وهو واضح.

واعلم أنّ سؤالى الفرق عند الإطلاق، أقوى منه عند إرادة الإفهام والتنبيه.

* * *


(١) في "باب" التسبيح في الصلاة للإعلام وغيره. نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.
(٢) في "ب": قراءة، والظاهر أنه تحريف.
(٣) يعني أنه إذا انتهى المأموم إلى موضع قراءة الإِمام في حالة نسيانه لم تبطل صلاته.
(٤) وهو للقزويني. وانظر: خ: ص ٢٢ فصل مبطلات الصلاة، نسخة دار الكتب رقم ١١١٣. فقه شافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>