للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يعيد الذي يتيمم ثم يدرك الماء في الوقت.

حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، أنه كره أن تغطي المرأة وجهها، وهي محرمة.

حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، في الذي يهل بالحج، قال: عليه حجة مكان حجة.

حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن مَعْمَر، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قَالَ: رأيت الشعبي جلد يهودياً في المسجد حداً.

أخبرت عَن عُثْمَان بْن زفر عَن حبان بْن علي، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: أراه عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: اجتنب الدواء ما احتملت صحتك سقمك.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجواب، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زريق، قَالَ: عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي في الرجل يهل بالحج، قَالَ: نثبت على إحرامه.

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، أن الشعبي، قال، في رجل يطلق امرأته، وهو مريض، قَالَ: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة. فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: تتزوج إِذَا انقضت عدتها، قال: نعم، قال: فإذا تزوجت فمات زوجها هَذَا ترث زوجين ? فرجع الشعبي.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الواحد قَالَ: حَدَّثَنَا الصلت بْن مسعود قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ عَن الشعبي في الرجل لا يجد الحرة فيزوج الأمة ثم يتزوج الحرة قال: لا تصلح له الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>