للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن عُمَر بْن عَبْد العزيز، في رجل زوج ابنته واشترط لنفسه قَالَ: هو لها.

حَدَّثَنَا سعد بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابن شُبْرُمَةَ، قال: وفد جرير على عُمَر بْن عَبْد العزيز، فأبطأ عنه الإذن فنظر إِلَى عون بْن عَبْد اللهِ يدخل بغير إذن وعليه عمامة قد سدلها فقال:

يا أيها الرجل المرخي عمامته ... هَذَا زمانك إني قد مضى زمني

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه ... أني لدى الباب كالمشدود في قرن

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ: أن عُمَر بْن عَبْد العزيز قضى في ولي امرأة زوجها واشترط على زوجها شيئاً لنفسه، فقضى أنه من صداقها.

[الشعبي]

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عُمَر التميمي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، قال: آيتان في أهل الكتاب وآية فينا:

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤٤} فينا.

و: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة: ٤٥}

و: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة: ٤٧} في أهل الكتاب.

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: سألت الشعبي عَن القنوت قال: الصلاة كلها قنوت، قلت: فإنه بلغنا أن عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كان يقنت، قال: إن علياً كان يفعل ذلك في الحرب، إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض.

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ، قال: حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>