حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: شعبة عَن الحكم، عَن شريح، أنه قال: الرهن بما فيه، فقلت للحكم: وإن كان أقل أو أكثر ? قال: نعم.
قَالَ: أَبُو بكر: كل ما عَن الحكم قد سمعته من البسري، عَن غندر، عَن شعبة.
وعن شريح قال: المعتق عَن دبر من الثلث.
وعن الحكم أنه رأى شريحاً يصلي في برنس.
وعن الحكم أن شريحاً ذبح فرساً له، فأكل منه.
وعن الحكم عَن شريح؛ قال: المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال.
وكان ابْن عَبَّاس يقول: ليس لها شيء.
وعن الحكم عَن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل، فيفلس المحال عليه قال: يرجع إِلَى الأول.
وعن الحكم أن شريحاً والْحَسَن أهلاً بالحج وال عَمْرَةجميعاً، ثم لم يحل منهما شيء، دون النحر، ولم يسوقا هدياً.
وعن الحكم أن رجلاً من بني أسد تزوج امرأة من كندة، يُقَالُ: لها: أم عَبْد اللهِ بنت زيد بْن شيبان، وشرط لها إن هو تركها في دارها، فصداقها ألفا درهم، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألاف، فأخرجها يخاصمها إِلَى