شريح، فقضى لها بأربعة ألف وعن الحكم أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، وقرأ هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض به.
قَالَ: شعبة: وجدته مكتوباً عندي، عَن أبي الضحى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: الحكم أَخْبَرَنِي أن رجلاً خاصم إِلَى شريح في متعة امرأة،، فَقَالَ: شريح: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة، ولم يقض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق، فَقَالَ: أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة، وقَالَ: الآخر أشهد أن عليه ألف درهم، فقضى له شريح بألف درهم؛ فَقَالَ: الرجل: تقضي علي وقد اختلفا ? فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.