للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن رجلاً باع بعيراً، فندم المشتري فرده، ورد معه ثلاثين درهماً، فأمره شريح أن يقبله، وكان ذلك رأي قتادة.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن شريحاً، وأبا العالية، وخلاساً؛ قالوا: في المختلعة: لها النفقة.

حَدَّثَنَا الجرجاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن قتادة، قال: كان شريح يقول: إِذَا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إِذَا شد سناً وقال: بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى، كأنه لم ير فيها بأساً.

ما رواه سائر الناس عَن شريح

حَدَّثَنَا أَبُو إبراهيم الزهري أَحْمَد بْن سعد بْن إبراهيم بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن خالد؛ قال: حَدَّثَنَا يونس، عَن ابن شهاب، قال: قضى شريح الكندي في الرجل يبتاع الجارية ثم يطؤها يجد فيها عيباً، قال: إن كانت ثيباً فنصف العشر، وإن كانت بكراً قَالَ: عشر.

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالاحَدَّثَنَا علي ابن منصور الرازي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك عَن الْحَسَنِ بْن يحيى، عَن الضحاك، عَن شريح، في الخلية، والبرية، والبائن والبتة، إن نوى ثنتين فثنتين، زاد بْن شاذان، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية

<<  <  ج: ص:  >  >>