إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف، فأعطينا كما، يعني في الصداق، العاجل والآجل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عَمْرو، أن امرأ طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إِلَى شريح، فلم يقل فيها شيئاً، فرفعت إِلَى علي رضي الله عنه, فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر، قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عروة، عَن الْحَسَنِ، أن شريحاً قال: إن أعلم الطلاق، وأسر الرجعة، أجزنا طلاقه، ولا رجعة عليها له.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل ابْن عَبَّاس، قال: حَدَّثَنِي حجاج، عَن إبراهيم، وعن قتادة، عَن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء؛ قال: سئل سعيد، عَن الرهن إِذَا قَالَ: الذي هو عنده قد ضاع، فأَخْبَرَنَا عَن قتادة، أن شريحاً قال: هو بما فيه.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الحصري؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن قتادة، عَن شريح، وابن العالية، وخلاس والحجاج، عَن الشعبي، أنهم قالوا: المختلعة الحامل نفقتها على زوجها.